إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٧ - بحث حول وهب ( وهيب ) بن حفص
قلت : ولِمَ ذاك؟ قال : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أنّ تنقض اليقين بالشك أبداً » [١].
قلت : فإنّي قد علمت أنّه أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنّه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارته ».
قلت : فهل عليّ إنّ شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ، فقال : « لا [٢]ولكنّك إنّما تريد أنّ تُذهب الشك الذي وقع في نفسك ».
قلت : إن [٣]رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : « تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع فيه ثم رأيته ، وإنّ لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعله شيء أُوقع عليك فليس ينبغي أنّ تنقض اليقين بالشك ».
السند :
في الأول : فيه وهب بن حفص على ما وجدته ، والذي في الرجال وهيب مصغّراً [٤] ، والشيخ في الفهرست ذكر أنّ الراوي عنه محمد بن الحسين [٥] ، والرجل واقفي ثقة [٦] ، وأبو بصير تكرر القول فيه [٧].
[١] ليست في « فض » و « رض ». [٢] ليست في « فض ». [٣] في الإستبصار ١ : ١٨٣ / ٦٤١ : فإن. [٤] راجع رجال النجاشي : ٤٣١ / ١١٥٩ ، رجال الطوسي : ٣٢٨ / ٢٧. [٥] الفهرست : ١٧٣ / ٧٥٨. [٦] رجال النجاشي : ٤٣١ / ١١٥٩. [٧] راجع ص ٥١ ، ٩٢ ، ٨٩٢.